المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية وبالتالي يمتنع إعمال المسئولية التضامنية والتي مجالها المسئولية المدنية في نطاق الذنب الإداري الذي قوامه إتيان العامل فعلاً إيجابياً أو سلبياً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجاً عن مقتضياتها.
الحكم كاملاً